- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
- 19:40أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
- 19:22توقّف حركة الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة
- 19:20الفاتيحي ل"ولو": فرنسا سترافع من أجل الوحدة الترابية أمام مجلس الامن
- 17:40ريان إير تُعزّز الربط الجوي بين بني ملال وطنجة
- 17:01انخفاض الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات
تابعونا على فيسبوك
المحكمة ترفض طلبات السراح للناصري وبعيوي
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع دفاع سعيد الناصري،رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، المتابعين على خلفية ملف «إسكوبار الصحراء».
وانطلقت يوم أمس الخميس 23 ماي 2024، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما في ملف «إسكوبار الصحراء».
وقرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
كما وجه لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تعليقات (0)