X
  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تابعونا على فيسبوك

مجلس الشامي يُطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإضراب

مجلس الشامي يُطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإضراب
الخميس 19 شتنبر 2024 - 15:00
Zoom

توصّل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024، من أجل إبداء الرأي بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المُتعلق بالمجلس.

وخلال دورتها الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2024، صادقـت الجمعية العامة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي.

ملاحظات المجلس بشأن مشروع القانون

بعد تنظيم المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لعدد من جلسات الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية وخبراء في المجال، واستحضارا للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، استخلص من خلال قراءة مشروع القانون مجموعة من الملاحظات التي تقتضي في ضوئها مراجعة المشروع على مستوى الشكل والمضمون؛ ومنها الإقتصار على بعض العناصر الشكلية الجوهرية، فيما تم تحليل المشروع بالتركيز على المبادئ الأساسية التي من شأنها رسم معالم إطار تشريعي متوازن ومتقدم يُنظم الحق في ممارسة الإضراب، وذلك دون التقيّد بتحليل كافة مواد المشروع (سميا وأن الهيئات التي تم الإنصات إليها أقرّت أن ثمة مراجعات وإضافات في إطار المشاورات بين الأطراف المعنية)، مع تقديم اقتراحات وتوصيات بهذا الخصوص.

إعادة النظر في تعريف الإضراب

أوصى المجلس بإعادة النظر في تعريف الإضراب، وذلك بمراجعة مقتضيات المشروع ذات الصلة ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الإنتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (كالعاملات والعمال المنزليين، التجار، المهن الحرة...).

وأكد مجلس "الشامي"، أن الإقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم فئة اجتماعية وهيئات أخرى اكلنقابات المهنية من ممارسة هذا الحق. مشيرا إلى أن المادة 22 من العهد الدولي تفيد بأن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك إنشاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه".

اقتراحات مجلس "الشامي"

يقترح المجلس إحالة مقتضيات المادة 33 على نص قانون متوافق حوله لتحديد المرافق الحيوية بوضوه ودقة، ما من شأنه أن يحقق المرونة المنشودة في التعديل والتحيين في ظل تسارع تطور البنيات الصناعية والأنماط المهنية الجديدة؛ تحديد الطابع الحيوي للخدمات الأساسية وأهمية الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل في القطاع الخاص (المادة 20)؛ التشجيع على إيجاد أرضية تشاركية بين جميع الأطراف لتحديد الحد الأدنى من الخدمة عن طريق اتفاقيات جماعية أو التزامات تعاقدية، لأن من شأن ذلك أن يأخذ بخصوصيات كل قطاع أو مؤسسة على حدة ويستثمر في التجارب السابقة؛ تحديد الجهة المسؤولة عن إخطار المرتفقين والمواطنين داخل آجال معقولة بتاريخ ومدة الإضراب وبأي جدولة عملية لتنظيم الحد الأدنى من الخدمة، وذلك مُراعاة للصالح العام.


إقــــرأ المزيد