- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)