- 09:00طلبة الطب يستعدون لتصعيد غير مسبوق
- 08:44بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 08:23قيوح: تقليص إجراءات المطار لأقل من 25 دقيقة
- 08:00انتشار “سل الحليب” في تنغير.. وزارة الصحة توضح
- 07:33الصفريوي يوضح حقيقة شرائه لنادٍ إنجليزي
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
- 06:25سماء قليلة السحب إلى صافية في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
تابعونا على فيسبوك
مقصلة العزل تقترب من البرلماني السابق عبد الله العلوي
في جديد موضوع مقاضاة عامل إقليم شفشاون لـ"عبد الله العلوي" البرلماني السابق بالإقليم، لإرتكابه خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة "بني رزين"، ومخالفته للقانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، قررت المحكمة الإدارية بالرباط حجز الملف رقم 2024/7110/422 للمداولة من أجل النطق بالحكم خلال جلسة 10 شتنبر الجاري. بحسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن البرلماني "العلوي"، يتهدده العزل بناء على مضامين تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع شبهات ارتكابه لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة "بني رزين" بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلت عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأضافت أن "العلوي" سبق توصله بمراسلة رسمية من عامل شفشاون، تُلزمه بالتوقف الفوري عن ممارسة مهامه الإنتدابية بجماعة "بني رزين" التي تشهد صراعات قوية واستقالات والتراجع عنها، إلى حين فصل القضاء الإداري في ملف عزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، حيث سبق تحمله لمسؤولية رئاسة الجماعة المذكورة، بعد اعتقال رئيسها في ملف الإتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة حيث كان يحاكم في حالة اعتقال.
وأشارت "الأخبار"، إلى أن السلطات الإقليمية بشفشاون اعتمدت على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
تعليقات (0)