- 10:21قرار جديد من سلطات البيضاء بشاطئ عين الذئاب
- 10:12"الكوفتير" يرفع أسعار الفواكه
- 09:53موظفو الجماعات يرفضون اتفاق وزارة الداخلية
- 09:41ساكنة آيت بوكماز تواصل مسيرتها صوب مقر ولاية بني ملال خنيفرة
- 09:30خورخي فيلدا: فوز "اللبؤات" يعيد الثقة لمواصلة المشوار
- 09:12أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس
- 08:53بالأرقام: السطو على 143 ألف هكتار من عقارات الدولة
- 08:48مفرقعات عاشوراء تنهي حياة فتاة بمراكش
- 08:34المغرب يطلق بوابة سيبرانية لحماية البيانات
تابعونا على فيسبوك
تقرير: الاغتصاب الزوجي تجريمه متوقف على الاجتهاد القضائي
تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب يبقى متوقفا على الاجتهاد القضائي، هذا ما أكده تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية، التي شكلها مجلس النواب حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ولفت التقرير، الذي يرتقب أن تتم مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، الانتباه إلى أن الفصل 486 من القانون الجنائي لم يستبعد الزوجين من نطاق التطبيق، فيما يخص جريمة الاغتصاب، بيد أنه كان بالإمكان حسم هذا الاختلاف من خلال النص القانوني 103.13 بالتنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي، ووضع عقوبة محددة له كما نادت بذلك بعض الفعاليات النسائية.
وفي سياق ذات صلة، نبه التقرير إلى ضرورة استحضار الأعراف والخصوصيات المتعلقة ببلد كالمغرب، الذي لا تزال أغلب شرائحه الاجتماعية تتمسك بوحدة الأسرة والمحافظة على مكوناتها التي يشكل الزوج والزوجة نواتها الأساسية.
وشدد المصدر نفسه، على أنه من شأن تبني مقاربة جنائية محضة في التعامل مع هذه المسألة، شديدة الخصوصية في العلاقة بين الرجل والمرأة، قد تساهم في تحقيق نتائج قد لا تكون إيجابية بالضرورة.
و لاحظ التقرير أن القانون رقم 103.13 لا يقيد حالات تطبيق ظروف التخفيف في جرائم العنف ضد النساء، بل تركها مفتوحة، مشيرا إلى أن جريمة عقوبة الاغتصاب لازالت كما نص عليها الفصل 486 من القانون الجنائي ثابتة، أي السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وباعتبار ظروف التخفيف قد تنخفض إلى ما بين سنة و5 سنوات.
وأضح ذات المصدر أن القانون المذكور لم يرفع من عقوبة هذه الجريمة، التي تعتبر من أكثر أشكال العنف إيذاء، خصوصا على المدى البعيد، كما لم يفعل هذا القانون أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي، الذي فتح الباب لمنع التمتع بظروف التخفيف، وبالتالي فإن القانون 103.13 أغفل التنصيص في إحدى مواده بألا يتمتع مرتكب جريمة الاغتصاب بظروف التخفيف، مهما كانت الظروف.