- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.