- 10:22البرلمان يطالب بمنع استيراد " تريبورتور و تروتينيت"
- 10:03هدم السكن يخرج طلبة البيطرة والزراعة للتظاهر
- 09:40منظمة تكشف اعتداءات الجيش الجزائري في حق المحتجزين بمخيمات تندوف
- 09:05زيارة مرتقبة لجلالة الملك إلى فرنسا
- 08:40ولد الرشيد يتباحث مع رئيس برلمان سيماك
- 08:18محمد بن فقيه ينتقذ اختباء الدرك للإيقاع بالسائقين
- 08:06أفريقيا تعلن عن النسخة الـ3 من برنامج "1000 فكرة"
- 07:36بنك المغرب ومندوبية التخطيط يُعزّزان تعاونهما
- 23:00مانشستر سيتي يحل بفيلادلفيا استعداداً لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)