- 21:24العيون.. أخنوش يؤكد التزام "التجمع الوطني للأحرار" بتنزيل المشاريع التنموية وفق توجيهات الملك
- 21:11بدر بانون يعود إلى الرجاء الرياضي
- 21:06نهضة بركان يهزم سيمبا بثنائية ويقترب من التتويج بلقب الكونفدرالية
- 19:43بوانو يصوّب مدفعيته اتجاه الاتحاد الاشتراكي بسبب ملتمس الرقابة
- 19:17تقرير: فرص نمو كبيرة للبنوك المغربية بفضل مشاريع كأس العالم
- 18:56أمن العروي يُفكّك شبكة سرقة سيارات الكراء
- 17:57وفد من أفريقيا الوسطى يستكشف فرص الإستثمار بالعيون
- 17:31إنشاء مستشفى عسكري ميداني بآسني
- 17:05بوانو: الفريق الإشتراكي نَقضَ العهد
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)