- 23:04الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي
- 21:30موقع برنامج المقاول الذاتي يتعرض للإختراق
- 20:33لقجع ...32 مدينة ستساهم في احتضان المونديال ونحتاج إلى 40 ألف متطوع
- 20:14الإطاحة بشبكة تهريب مغاربة إلى إسبانيا بعقود عمل وهمية
- 19:51تطورات جديدة في قضية المسن المعتدي على سيدة وطفلتها
- 19:31كأس العالم 2030: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ستطلق تكوينا خاصا للمتطوعين
- 19:15دفعة جديدة من الرهائن تفرج عنها حماس
- 19:09تعيينات ملكية باللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- 19:00وزارة التربية الوطنية تطلق مباراة لمحاربة التدخين بالمؤسسات التعليمية
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)