- 06:20أجواء حارة في توقعات أحوال طقس الإثنين
- 20:00كأس أمم إفريقيا للسيدات: نيجيريا تكتسح تونس وسينغال تفتتح بانتصار عريض
- 19:14الدار البيضاء.. مصرع طفل غرقا في حوض للصرف الصحي
- 18:33الناصري يكشف عن كواليس أحدث أفلامه "تسخسيخة"
- 17:25الرياضية توضح بشأن الوصلة الإشهارية والكاف تعتذر
- 17:05المس بالحياة الخاصة يقود سيدة للسجن بالحسيمة
- 16:00حماة المستهلك يحذرون من الممارسات العشوائية لعاشوراء
- 15:00الزيادة في أسعار المواصلات تجر لفتيت للمسائلة
- 14:33جدل واسع يرافق صفقة إنجاز مراحيض ذكية بطنجة
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)