- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يدرس تجريد أعضائه المتغيبين
من المرتقب أن يعقد رئيس مجلس المستشارين اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل الاتفاق على مضامين مشروع النظام الداخلي الجديد.
وحسب ما علم موقع "ولو" من مصادر متطابقة، فإن مجلس المستشارين، يستعد لاعتماد نظام داخلي جديد له، بعدما ظل يشتغل بنظام يعود إلى سنة 2017. حيث يتضمن المشروع الجديد، تعديلات جديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان.
وينص مشروع النظام الداخلي على أنه “يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول”. ويعتبر عذرا مقبولا استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن مشروع النظام الداخلي، نص كذلك على أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس المستشارين بتوضيح المستشار المعني، يعتبر ذلك تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول. كما نص مشروع النظام الداخلي على عدم اعتبار تقديم الأسئلة الكتابية بمثابة عذر لعدم تطبيق مسطرة التغيب داخل الفترة المذكورة.
ويشار إلى أن النظام الداخلي الجديد منع المستشارين البرلمانيين من استعمال صفتهم في الاشهارات وخدمات المقاولات والسلع، كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة العزل، إذا لم يصححوا وضعيتهم بعد مراسلة رئيس المجلس.
وجدير بالذكر أن المشروع يعرّف السنة التشريعية الكاملة، بأنها الفترة الزمنية الممتدة من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إلى غاية يوم الخميس الذي يسبق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة الموالية.