- 20:31"البيجيدي" يدعو حماس لمؤتمره ويهمش لشكر
- 20:09نقابي يكشف السعر الحقيقي للمحروقات بسبب الحرب "الجمركية"
- 19:37تقرير "قاتم" عن المخدرات وانعدام الأمن بالأحياء الجامعية
- 19:14سوق الرساميل: "Prev Invest SA" تخفض مساهمتها بـ5% في رأسمال "CFG Bank"
- 18:31لزرق لـ"ولو":موقف أمريكا من الوحدة الوطنية سيحد من المناورات الجزائرية
- 16:30البرلمانية بونعيلات: الطلبة ما عمّرهم ذاقو "بتي بان شوكولا" في الأحياء الجامعية
- 15:55المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك في معرض الكتاب بالرباط
- 14:47عطل في بوابة الضرائب يعطل تجديد جواز السفر
- 14:33البرلمان يُشارك في معرض الكتاب
تابعونا على فيسبوك
قانون مالية 2025 يُدمج رسم الإسمنت في مدونة الضرائب
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية، أن المشروع يقترح، في إطار تنزيل أهداف القانون ـ الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، إدماج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
وأكدت المذكرة، أن هذا التدبير يهدف إلى تكليف إدارة الضرائب بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المنتج محليا وتكليف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المستورد. مضيفة أنه يروم أيضا تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاأت والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم المفروض على الإسمنت المنتج محليا، وتطبيق القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية واستيفاء الرسم على الإسمنت المستورد ومعاينة المخالفات وتطبيق الجزاأت وإجراء المتابعات.
وأفادت المذكرة بأنه تم إحداث الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المنتج محليا أو حين الإستيراد بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002، مبرزة أن السعر الأصلي لهذا الرسم حدد في 0،05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت وتم رفعه إلى 0،10 و0،15 درهم على التوالي بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.
تعليقات (0)