- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 09:22الرميد: تزويج القاصر خير من الوقوع في الحرام
- 20:47مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
قانون مالية 2025 يُدمج رسم الإسمنت في مدونة الضرائب
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية، أن المشروع يقترح، في إطار تنزيل أهداف القانون ـ الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، إدماج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
وأكدت المذكرة، أن هذا التدبير يهدف إلى تكليف إدارة الضرائب بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المنتج محليا وتكليف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المستورد. مضيفة أنه يروم أيضا تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاأت والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم المفروض على الإسمنت المنتج محليا، وتطبيق القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية واستيفاء الرسم على الإسمنت المستورد ومعاينة المخالفات وتطبيق الجزاأت وإجراء المتابعات.
وأفادت المذكرة بأنه تم إحداث الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المنتج محليا أو حين الإستيراد بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002، مبرزة أن السعر الأصلي لهذا الرسم حدد في 0،05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت وتم رفعه إلى 0،10 و0،15 درهم على التوالي بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.
تعليقات (0)