- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 09:22الرميد: تزويج القاصر خير من الوقوع في الحرام
- 20:47مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)