- 23:35انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
- 21:16إحداث قطب رقمي إقليمي عربي-أفريقي للذكاء الإصطناعي بالمغرب
- 20:20وزارة الصحة تحدث المجموعات الصحية الترابية
- 20:14الدريوش تتباحث مع سفير فرنسا
- 19:34الطالبي العلمي يلتقي مسؤول زامبي
- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 13:33يوعابد لـ"ولو": المنخفض الجوي "أوليفيي" سيُؤثر نسبياً بداية الأسبوع على الأجواء بالمغرب
- 12:24انتقادات لبنسعيد بسبب "ركاكة اللغة" بندوة وطنية
- 09:44مكتب السياحة يستثمر "كان 2025" للترويج للمغرب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الأربعاء 05 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وكشف "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الإجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الإجتماعية.
وأوضح وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خوّل لوزير التشغيل ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الإجتماعية في مجال حوادث الشغل. مضيفاً أنه تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الإجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
وتابع الوزير، أن مشروع القانون 27.23 يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. مشيراً إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل" الواردة في القانون.
تعليقات (0)