- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 19:12قتل الكلاب الضالة يُسائل لفتيت
- 18:48الهجمات السيبرانية وتسريب المعطيات الشخصية يسائل السغروشني
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
تابعونا على فيسبوك
القضاء ينصف مواطنا بتحميل وزارة التجهيز مسؤولية الحفر
صدر حديثا، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
تعليقات (0)