تابعونا على فيسبوك
أحكام قاسية على المتورطين في أعمال التخريب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، زوال اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة أحد المتورطين في أعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية، بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي.
ويشكل هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم وصرامة في مواجهة كل أشكال الفوضى والعنف، وأن أي اعتداء على الأمن العام أو على ممتلكات الغير والقوات العمومية لن يمر دون عقاب.
ويأتي هذا القرار في إطار المقاربة الصارمة التي تبنتها السلطات القضائية والأمنية عقب توقيف عدد من “المندسين” الذين حاولوا استغلال الاحتجاجات السلمية لتأجيج العنف وزعزعة الاستقرار.
ومن المنتظر أن تقوم النيابة العامة باستئناف الحكم، وفقًا لمقتضيات القانون، إذ إن الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي يجرّمان أفعال التخريب والعنف الموجّه ضد رجال القوة العمومية، وينصّان على عقوبات تتراوح بين عشرين وعشر سنوات سجناً نافذاً حسب طبيعة الأفعال المرتكبة.