- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 08:20برلمانيون يطالبون لفتيت بفتح تحقيق بشأن النصب على ضحايا زلزال الحوز
- 07:05حكيمي في القائمة المُختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي
- 19:30تقرير بريطاني: المغرب وجهة سياحية عالمية بامتياز
- 13:44"طاشرون" ينصب على متضرري زلزال الحوز
- 09:19مراكش تستضيف منتدى الأعمال القطري-الأفريقي
- 10:48درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
- 10:01حقوقيون يطالبون والي جهة مراكش بالطعن في دورة أكتوبر بمجلس المنصوري
- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام: قانون المسطرة الجنائية ردة حقوقية ودستورية
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية ما خلق نقاشاً بشأن مضمونها خاصة في ما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون، والتي اعتبرها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العلم ردة “حقوقية ودستورية” تمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ وفضح الفساد والمفسدين.
وقال محمد الغلوسي، إن الهدف الحقيقي من وضع نص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو “تجريد المجتمع أفراداً وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد وللصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وبالنسبة للغلوسي، فإن المادة المذكورة “تترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية”، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني “وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع”.
وتابع ذات المحامي بهيئة مراكش، أنه من شأن هذه المادة تقويض الدستور المغربي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، والقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلاً عن كونها “تقيد مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حالياً”.
وأكد على أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة “لا تنفصل مطلقاً عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة، يضيف المتحدث ذاته “تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن، قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط”.
وأشار إلى أن سعي من سمّاه “اللوبي المستفيد” من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى “التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات بما فيها البرلمان الذي يفترض أن يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة”، سيتم توقيفه حسب الغلوسي “في الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد”.
ودعا في هذا الشأن القوى الحية والديمقراطيين إلى “التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية”، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام سيجتمع الثلاثاء القادم، 3 شتنبر 2024، لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة.
وجدير بالذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد عبر في أكثر من مناسبة أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معبراًعن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيء لهذه الشكايات واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.