- 13:25هكذا يستعد البام باكرا للانتخابات
- 13:03سفير أمريكا يُعلن رسميا انتهاء مهمته في المغرب
- 12:40هذه هي الشخصية الجديدة المكلفة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط
- 12:22الخارجية تتبع خيوط اختفاء 4 سائقين مغاربة بين النيجر وبوركينافاسو
- 11:25بريد المغرب يُعزّز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمملكة
- 11:22تقرير أممي: المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في أفريقيا
- 10:03استثمارات تتجاوز 5 مليار درهم البنك الأوروبي يمول مشاريع بالمغرب
- 07:56الرباط تحتضن الدورة 49 لجائزة الحسن الثاني في فبراير بمشاركة أبرز نجوم الغولف العالميين
- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
نواب الأمة يطالبون بالحصول على المعلومة خلال 10 أيام
اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب تقليص مدة رد المؤسسات أو الهيئات العمومية على طلبات الحصول على المعلومة داخل أجل لا يتعدى عشرة 10 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، عوض عشرين 20 يوما المعمول بها في القانون الحالي، وإلى 48 ساعة في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.
وفي مبادرته التشريعية لتغيير وتتميم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أشار الفريق البرلماني عن حزب “السنبلة” إلى أن تصبح المادة 16 من القانون على الشكل التالي: “يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها”.
واقترحت الوثيقة ذاتها أن تصبح المادة 5: “باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا. غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه”، مشددةً على “إعفى الطلبة من التكاليف المشار إليها أعلاه”.
وفي ما يتعلق بالحالات المستعجلة، لفتت المادة 17 من المبادرة التشريعية ذاتها إلى أنه “يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص”.
وبخصوص الشكايات، سجلت المادة 20 من مقترح القانون أنه “يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية”، مؤكدةً أنه “يتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ التوصل بها”، عوض ثلاثين (30) يوما التي هو معمول بها في هذا القانون.
تعليقات (0)