- 13:00المصادقة بالأغلبية على قانون المسطرة الجنائية
- 12:02هذه أسعار الرسوم الجديدة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالمغرب
- 11:22استعدادات مكثفة تسبق الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى فرنسا
- 10:39فتاح تستعرض مضامين مشروع قانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
- 10:03"البيجيدي" يحمل المنصوري مسؤولية انهيار مبنى فاس
- 09:45بنعلي تكشف جديد مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري
- 09:05برادة يُوضّح حيثيات قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
- 07:45مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد بكوريا
- 23:30المؤتمر الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ينعقد في الرباط
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب تحدد آجال أداء المعاملات التجارية
أصدرت المديرية العامة للضرائب، مذكرة متعلقة بآجال أداء المعاملات التجارية، دعت فيها الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024، قبل فاتح أبريل 2025 بطريقة إلكترونية وأن يؤدّوا تلقائياً في نفس الوقت مبلغ الغرامة المالية المستحقة.
وأكدت المديرية في بلاغ لها، أنها تذكّر الأشخاص الإعتباريين والذاتيين الذين حقّقوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 التي لم تؤدى في الآجال القانونية.
وأضاف البلاغ، أن الملزمين الذين حقّقوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يظلون خاضعين لإلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر وذلك قبل نهاية الشهر الموالي لإنصرام كل ثلاثة أشهر.
وأشارت مديرية الضرائب، إلى أن الغرامة المالية تطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما فيها تلك التي يقل أو يساوي مبلغها 10.000 درهم، مبرزة أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية التصريح. وخلصت إلى أنه يمكن تحميل دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
تعليقات (0)