- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
- 20:11التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
- 19:57حزب الأصالة والمعاصرة يستعرض رؤاه حول قضايا سياسية وتنظيمية في اجتماع بالرباط
- 19:22الدريوش تؤكد على ضرورة التصدي للمضاربات في أسعار السردين
- 18:47بنسعيد: أطلقنا جواز الشباب بدون إنترنت لتمكين القرى من الاستفادة
- 15:07عائدات السياحة بالمملكة تتجاوز 110 ملايير درهم
- 14:38الأزرق لـ"ولو": حزب الاستقلال لم يستطع تجديد خطابه وتواصله مع الشعب
- 13:22تصريحات وزير الفلاحة بالبرلمان تشعل مواقع التواصل
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يدرس تجريد أعضائه المتغيبين
من المرتقب أن يعقد رئيس مجلس المستشارين اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل الاتفاق على مضامين مشروع النظام الداخلي الجديد.
وحسب ما علم موقع "ولو" من مصادر متطابقة، فإن مجلس المستشارين، يستعد لاعتماد نظام داخلي جديد له، بعدما ظل يشتغل بنظام يعود إلى سنة 2017. حيث يتضمن المشروع الجديد، تعديلات جديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان.
وينص مشروع النظام الداخلي على أنه “يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول”. ويعتبر عذرا مقبولا استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن مشروع النظام الداخلي، نص كذلك على أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس المستشارين بتوضيح المستشار المعني، يعتبر ذلك تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول. كما نص مشروع النظام الداخلي على عدم اعتبار تقديم الأسئلة الكتابية بمثابة عذر لعدم تطبيق مسطرة التغيب داخل الفترة المذكورة.
ويشار إلى أن النظام الداخلي الجديد منع المستشارين البرلمانيين من استعمال صفتهم في الاشهارات وخدمات المقاولات والسلع، كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة العزل، إذا لم يصححوا وضعيتهم بعد مراسلة رئيس المجلس.
وجدير بالذكر أن المشروع يعرّف السنة التشريعية الكاملة، بأنها الفترة الزمنية الممتدة من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إلى غاية يوم الخميس الذي يسبق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة الموالية.
تعليقات (0)