- 19:35عبد النباوي يتولى رئاسة القضاء الفرنكوفوني
- 18:10بايتاس.. الإصلاحات الحكومية رفعت نسبة النمو وزادت من إنفاق الأسر المغربية
- 18:01تقرير.. احتكار وتفاوت مجالي في توزيع المواد الغذائية بالمغرب
- 17:50الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
- 17:17الأحرار يكتسح الانتخابات الجزئية ويظفر بمقعد المستشارين
- 17:09الحكومة تصادق على النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
- 17:04الجواهري يكشف معيقات استمرار البنوك الإسلامية
- 16:32العدوان على غزة.. غارة إسرائيلية تقتل 63 فلسطينيا من منتظري المساعدات
- 15:21إلتزام طارئ يغيب الوزير بنسعيد عن ندوة مجلس الحكومة
تابعونا على فيسبوك
تقرير: الاغتصاب الزوجي تجريمه متوقف على الاجتهاد القضائي
تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب يبقى متوقفا على الاجتهاد القضائي، هذا ما أكده تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية، التي شكلها مجلس النواب حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ولفت التقرير، الذي يرتقب أن تتم مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، الانتباه إلى أن الفصل 486 من القانون الجنائي لم يستبعد الزوجين من نطاق التطبيق، فيما يخص جريمة الاغتصاب، بيد أنه كان بالإمكان حسم هذا الاختلاف من خلال النص القانوني 103.13 بالتنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي، ووضع عقوبة محددة له كما نادت بذلك بعض الفعاليات النسائية.
وفي سياق ذات صلة، نبه التقرير إلى ضرورة استحضار الأعراف والخصوصيات المتعلقة ببلد كالمغرب، الذي لا تزال أغلب شرائحه الاجتماعية تتمسك بوحدة الأسرة والمحافظة على مكوناتها التي يشكل الزوج والزوجة نواتها الأساسية.
وشدد المصدر نفسه، على أنه من شأن تبني مقاربة جنائية محضة في التعامل مع هذه المسألة، شديدة الخصوصية في العلاقة بين الرجل والمرأة، قد تساهم في تحقيق نتائج قد لا تكون إيجابية بالضرورة.
و لاحظ التقرير أن القانون رقم 103.13 لا يقيد حالات تطبيق ظروف التخفيف في جرائم العنف ضد النساء، بل تركها مفتوحة، مشيرا إلى أن جريمة عقوبة الاغتصاب لازالت كما نص عليها الفصل 486 من القانون الجنائي ثابتة، أي السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وباعتبار ظروف التخفيف قد تنخفض إلى ما بين سنة و5 سنوات.
وأضح ذات المصدر أن القانون المذكور لم يرفع من عقوبة هذه الجريمة، التي تعتبر من أكثر أشكال العنف إيذاء، خصوصا على المدى البعيد، كما لم يفعل هذا القانون أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي، الذي فتح الباب لمنع التمتع بظروف التخفيف، وبالتالي فإن القانون 103.13 أغفل التنصيص في إحدى مواده بألا يتمتع مرتكب جريمة الاغتصاب بظروف التخفيف، مهما كانت الظروف.
تعليقات (0)