- 15:04لزرق: غياب المراقبة خطر يهدد سلامة المخيمات الصيفية المخصصة للاطفال
- 13:42الأحرار يناقش الحلول الاستباقية للأمن المائي
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22معطيات خطير ة عن "انتحار" عبد الله باها وزير الدولة السابق
- 12:03اتفاقية شراكة لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
- 07:46الداخلية تُعلن تاريخ بدء إحصاء المعنيين بالتجنيد الإجباري
- 23:06تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
- 22:47لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيُحقّق نهضة تنموية
- 21:05توقيع شراكة لإنعاش وتطوير صادرات الصناعة التقليدية
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)