- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.