- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 12:02أرقام صادمة لحالات العنف ضد النساء بالمغرب
- 11:47هل فشل امهيدية في حربه على عشوائية البيضاء؟
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
تابعونا على فيسبوك
المحكمة ترفض طلبات السراح للناصري وبعيوي
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع دفاع سعيد الناصري،رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، المتابعين على خلفية ملف «إسكوبار الصحراء».
وانطلقت يوم أمس الخميس 23 ماي 2024، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما في ملف «إسكوبار الصحراء».
وقرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
كما وجه لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.