- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
"السورسي" لمدير بنك بالناظور اختلس الملايين
قضى قسم جرائم الأموال الإبتدائية باستئنافية فاس، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة نافذة على مدير سابق لوكالة بنكية بالناظور، لأجل اختلاس أموال عامة وتزوير شهادات بنكية واستعمالها، فيما برأته من تهمة التبديد.
كما أصدرت المحكمة أيضا في الدعوى المدنية التابعة، بإرجاع المتهم المسرح مقابل كفالة، 195 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المختلس، وأدائه مليوني سنتيم لفائدة البنك الذي اشتكاه بعد وقوف لجنة افتحاص على اختلالات في ماليته واستفادته من فوائد تحويلات من 148 حسابا إلى حسابات خالته ووالدته.
واتهم المدير المذكور باختلاس أموال عامة وتزوير شهادات بنكية واستعمالها، منها الإستحواذ على مبالغ من أرصدة 9 زبناء، وتحويل مبلغ من حساب زبون بعد 19 سنة من وفاته، وسحب زوجة استمع لها شاهدة شيكا بقيمة 30 مليون سنتيم، بعد أيام قليلة من وفاة زوجها، والقيام بتحويلات بمبالغ مالية مختلفة من حسابه في 4 عمليات متنوعة؛ فيما برأته من تهمة التبديد.
وكما سبق الذكر، بأن جريمة الإختلاس، هي إحدى صور الإعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، وتقع بعض صورها كأحد أنواع جرائم الوظيفة العامة سواء كان موظفا عاما بذاته أو من الفئات التي تعد في حكم الموظف العام، وهو أحد أوضح صور الفساد المالي كونه جريمة مالية ذات طابع خاص، والأموال العامة في المجمل هي ما تملكه الدولة من أموال ومنقولات وإمكانات تخصص للمنفعة العامة ومنها أموال الشركات المساهمة، ويعد الموظف مختصا وتتحقق جريمة الإختلاس عندما يسند إليه مباشرة التعامل مع هذه الأموال بأي حالة من حالات المباشرة. وهو بشكل عام سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجنائى الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم أن الإختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان.
وقد تتعدد صور هذه الجريمة لتشمل التبديد والتفريط في الأموال العامة أو التصرف فيها بطريقة غير مشروعة بيعا أو تحويلا أو رهنا أو عطية، بما يفضي لإخراج المال من حيازة الدولة أو الجهة المالكة له إلى حيازة أخرى دون سبب صحيح وكانت هذه العمليات قد تمت بسبب الوظيفة. وهناك فئات مشمولة بهذا المفهوم بشكل أضيق في صورته الراسخة كالمحاسبين والمحصلين وأمناء ومأموري المستودعات والصرافين. وتفرض القوانين الحماية للمال العام بتجريم الإختلاس سعيا لحماية أموال الجهات الإدارية وطرق صرفها وتخصيصها لكي لا تضيع من الموظفين القائمين عليها بسبب هذه الوظيفة.