- 09:55مبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية محط إشادة خلال رمضان
- 09:30شارجور يتسبب في فاجعة بفاس
- 09:10انطلاق عملية توزيع “قفة رمضان”بمدينة سيدي يحيى الغرب
- 08:36ريال مدريد يستضيف الأتلتيكو في سهرة رمضانية بدوري أبطال أوروبا
- 07:47أمطار متفرقة في توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 04 مارس
- 02:09قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025
- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الدريوش.. التحقيق مع أستاذة متعاقدة بتهمة التحريض على الإحتجاج
بعد دعوتها للتظاهر والإحتجاج في عز الطوارئ الصحية، استدعت عناصر الدرك الملكي بالدريوش يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري، منسقة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بإقليم الدريوش، للإستماع لها حول المنسوب إليها.
وأكدت الأستاذة المتعاقدة في تدوينة على صفحتها بـ"الفيسبوك"، أنه تم استدعائها مباشرة من المنزل بحجة توصلهم بشكاية من طرف الضابطة القضائية بالرباط بخصوص موقعها على الفيسبوك. مضيفة أن الشرطة طرحت عليها "بعض الأسئلة من قبيل نشري لبيانات التنسيقية وعلاقتي بها، بعد ذلك طولبت بالإلتحاق بالمخفر ليتم تحرير محضر واتهامي فيه بتحريض الأساتذة على الإحتجاج وسيتم تقديمي للجلسة أمام وكيل الملك بعد مرور الجائحة".
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده مؤخرا بالمغرب، يجرم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما يجرم أيضا تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وبموجب مرسوم القانون المذكور، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
تعليقات (0)