X

الرميد يتصدى لوزير العدل بخصوص مشروع قانون "مراقبة الفيسبوك"

الرميد يتصدى لوزير العدل بخصوص مشروع قانون "مراقبة الفيسبوك"
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 20:04
Zoom

دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، على خط الجدل الذي أثير حول مشروع القانون الخاص بشبكات التواصل الإجتماعي، الذي جاء به الإتحادي محمد بنعبد القادر، وزير العدل.

ودعا الرميد، في مذكرة بعث بها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى إعادة النظر في التشريع المتعلق بضبط النشر بمواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع ناشري الأخبار الزائفة وتقاسمها بسوء نية مع الذين تقاسموها بحسن نية. مبرزا أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22، تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية، الأمر الذي يقتضي، التمييز بين الأمرين.

وشددت المذكرة ذاتها، على أنه لا ينبغي معاقبة من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية، (أي دون علمه بأنه كاذب ومختلق)، أو لغاية الإخبار به فقط، بنفس العقوبة المقررة بالنسبة لمن يعمل على ذلك بسوء نية، مشيرة إلى أن الأول يكون ضحية للتضليل والإختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية. مضيفة أن هذا التمييز يجب أن ينطبق على المادتين 25 و26، من القانون المذكور، لافتا إلى أن عدم التمييز في تطبيق العقوبة، قد تحولان دون التبليغ عن الاعتداء على أشخاص أو على قاصرين.

واعتبر الرميد، أن التشريع المغربي يتضمن تناقضا بين القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، وبين قانون الصحافة والنشر. موضحا أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، لكن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.

ويرى وزير حقوق الإنسان، أن القانونين يكرسان التمييز بين المواطنين على أساس الإنتماء إلى فئة الصحافة من عدمه، مما يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالإمتثال له". داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التناقض أو التمييز التشريعي الذي يكرسه النصين.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بضبط محتوى مواقع التواصل الإجتماعي والأنترنت، بعدما تناسلت جرائم الإبتزاز والنصب والإحتيال ونشر الإشاعات المتعلقة بفيروس "كورونا".


إقــــرأ المزيد