- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مدونة التأمينات
خلال اجتماعه الخميس 30 أبريل الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صادق مجلس الحكومة عبر تقنية التواصل المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
وأضاف أمزازي، أن مشروع المرسوم يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي. مردفا أن مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يخول تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.