- 10:30السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من مظاهرات في الرباط
- 10:13إعتقالات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى القنيطرة
- 09:47مانشستر اليونايتد يواجه السيتي في ديربي الجريحين
- 09:19الأمن يحجز أوراقاً نقدية مزورة بالدشيرة
- 09:11القضاء يدين"سائق إندرايف” ترك راكب في الخلاء وسرقة أغراضه
- 08:37ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار والأمطار تفاقم الأضرار
- 08:04وزير خارجية فرنسا يحل بالجزائر
- 07:36أمن أكادير يستخدم السلاح الناري لتوقيف جانح خطير
- 06:50أمطار خفيفة ورياح متفرقة في توقعات طقس الأحد
تابعونا على فيسبوك
الحجوي يخرج عن صمته ويحمل مسؤولية مسودة قانون "تكميم الأفواه" للعثماني
في خضم الجدل القائم حول القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، وتلميح بعض الأصوات من وزراء "العدالة والتنمية" إلى "دس هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة في جدول الأعمال سرا وفي آخر لحظة"؛ أكد الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، رفضه بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون سرا في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، والمصادقة عليه. وفق ما ذكرت مصادر صحفية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن محمد الحجوي ذكر هؤلاء بأن القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح، حيث ينص على أن "الأمين العام للحكومة يعد جدول أعمال ولا يوزعه على الحكومة إلا بعد الإطلاع والمصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة"، وبالتالي، فالمسؤول الأول عن جدول الأعمال هو رئيس الحكومة، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لمجلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة بجدول الأعمال الذي وافق عليه مسبقا إلا بموافقة جديدة من رئيس الحكومة. مضيفة لذلك، فـ"السي العثماني هو من يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوانين والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة".
وكان مشروع قانون 20.22، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقع على إثرها النشطاء عريضة رافضة له تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، قبل أن يعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون". مرجعة ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة".
ويؤكد مشروع القانون المذكور، على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.
تعليقات (0)