- 13:12أكديطال تعلن نجاح أول جراحة روبوتية عن بُعد
- 12:43إطلاق أول شحنة من القمح الكازاخستاني إلى المغرب
- 12:24الرباط تحتضن الجولة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين
- 12:10القضية الوطنية والحوار الاجتماعي هذه مخرجات اجتماع المكتب السياسي للأحرار
- 11:58توقيع اتفاقية لتطوير الحكومة الإلكترونية
- 11:41مخالفي أنظمة الحج..هذا ما ينتظركم
- 11:33الهاكا تدرس شكايات أحزاب ضد وصلة حكومية على " دوزيم"
- 11:09إحداث قطب تكنولوجي بالبيضاء سيوفر 20 ألف منصب شغل
- 10:43البواري يتفقد مشاريع تنموية بجهة الداخلة
تابعونا على فيسبوك
الحجوي يخرج عن صمته ويحمل مسؤولية مسودة قانون "تكميم الأفواه" للعثماني
في خضم الجدل القائم حول القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، وتلميح بعض الأصوات من وزراء "العدالة والتنمية" إلى "دس هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة في جدول الأعمال سرا وفي آخر لحظة"؛ أكد الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، رفضه بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون سرا في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، والمصادقة عليه. وفق ما ذكرت مصادر صحفية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن محمد الحجوي ذكر هؤلاء بأن القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح، حيث ينص على أن "الأمين العام للحكومة يعد جدول أعمال ولا يوزعه على الحكومة إلا بعد الإطلاع والمصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة"، وبالتالي، فالمسؤول الأول عن جدول الأعمال هو رئيس الحكومة، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لمجلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة بجدول الأعمال الذي وافق عليه مسبقا إلا بموافقة جديدة من رئيس الحكومة. مضيفة لذلك، فـ"السي العثماني هو من يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوانين والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة".
وكان مشروع قانون 20.22، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقع على إثرها النشطاء عريضة رافضة له تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، قبل أن يعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون". مرجعة ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة".
ويؤكد مشروع القانون المذكور، على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.
تعليقات (0)