- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
- 18:23مالية 2025.. الأحرار يصف الخطاب السياسي للمعارضة ب"المتردي”
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون يخص قسمة تركة الورثة
خلال الجلسة العمومية التي انعقدت أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مقترح يعتبر الأول من نوعه تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة رقم 316 من القانون رقم 39.08 والذي يخص مدونة الحقوق العينية، والتي تنص على "أن لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، وتم تقييدها تقييدا احتياطيا، إذا تعلقت بعقار محفظ يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
ومن جهته، كشف محمد أوجار، وزير العدل في كلمة له بهذه المناسبة، أن الأهداف الرئيسية من وراء هذا المقترح، الذي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تبسيط المساطر والإجراءات القضائية للتيسير على المتقاضين، تتجلى في كونه يرفع اللبس في شأن العلاقة بين المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ومقتضى الفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري.
وأوضح أوجار أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة، يختلف عن حالات التقييد الاحتياطي المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري في نقطتين أساسيتين، تتمثلان في أن الأمر في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا يتعلق بتقييد حق مدعى فيه، بل يتعلق بتقييد دعوى قسمة تهدف إلى قسمة عقار مشاع وفرز الأنصبة، وثانيا أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة هو شرط شكلي ضروري لقبولها في حين أن حالات التقييد الاحتياطي الواردة في الفصل 85 المذكور تبقى المسطرة فيها اختيارية.