- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
مضمون مذكرة استعجالية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة تتسم بالطابع الإستعجالي، وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلق بإقالة رؤساء الجماعات.
وجاء في مذكرة "لفتيت"، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". مشيرة إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، "يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب".
وأوردت المذكرة، أن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". منبهة إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". أما في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكور في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".