- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ من أجل التعويض عن الأمراض و الأمراض
ابتداء من يوم غد الاثنين (2 يوليوز)، سيتم الاستغناء عن نشرة الأدوية للعلاجات العادية، في إطار ملفات التأمين والتعويض عن الأمراض والعلاجات، للمسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، للعاملين والطلبة.
وأصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مذكرة إخبارية، تقضي بالاستغناء عن نشرة الادوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض وفوترة الأدوية بالنسبة للخدمات التي تمت ابتداء من 15 يناير من السنة الجارية.
المذكرة التي سبق أن صدرت في شهر ماي المنصرم، أشارت إلى أن الخدمات المقدمة لمصالح الضمان الاجتماعي، سيتم تفعيلها ابتداء من 2 يوليوز. وبهذا اشترطت من أجل التعويض عن العلاجات العادية، عدة شروط، من بينها، إرفاق الثمن العمومي للبيع بالصيدلية PPV، المثبت على علبة الدواء، بالإضافة إلى فاتورة مفصلة للأدوية التي استفاد منها المؤمّن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية.
وتشترط المذكرة كذلك، ضمن أوراق طلب التعويض، إدراج الرقم التسلسلي Code à barres للدواء المثبت أو المصلق على العلبة. وفي حالة غيابه، فعلى المؤمّن ضم علبة الأدوية التي لا تتوفر على الرمز التسلسي، وفق المذكرة، التي تشترط أيضا إدراج الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج.
تؤكد المذكرة أن عدم التقيد بالشروط المذكورة، يستوجب رفض ملف طلب التعويض أو إرجاعه من أجل استكمال المعلومات والأوراق المطلوبة .
وتؤكد المذكرة أنه ينبغي على التعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للاعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، طلب فاتورة وإثبات وسيلة الأداء (تحويل بنكي، شيك،..الخ)، عندما يتعلق بملف مرض تبلغ او تتجاوز قيمته 20 ألف درهم.
كما توجب المذكرة على كل الأطراف المعنية بملف المرض، تحسيس المؤمّنين بفضاءات الاستقبال لديها بالإجراءات المتعلقة بشروط استقبال ملفات المرض، ابتداء من يوم غد الاثنين 2 يوليوز.
تعليقات (0)