- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
مشروع حكومي جديد ينهي الفوضى بقطاع الصناعة التقليدية
أعلنت الأمانة العامة للحكومة، عن وضع مشروع قانون جديد أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، ويروم إنهاء العبث والفوضى بقطاع الصناعة التقليدية.
وينص مشروع القانون، الذي سيتم مناقشته في إحدى اجتماعات المجلس الحكومي المقبلة إلى حين وصوله للبرلمان لمنحه الضوء الأخضر بعد إدخال التعديلات؛ على "تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، وكذا فرض مقتضيات جديدة على المشغلين في قطاع الصناعة التقليدية، تهم ظروف الإشتغال بهذا المجال، أهمها، إقرار حد أدنى للأجر لكل أجير، من أجل إنهاء "الإستغلال" الذي يعانيه عدد من العمال، الذين يضطرون للاشتغال بأجر زهيد، بسبب البطالة.
كما جاء النص الجديد، بعدد من الحقوق الأخرى لصالح العمال بقطاع الصناعة التقليدية، وتتمثل في إقرار "الحق في الراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل"، ومنع أرباب العمل من "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة"، ومنع "تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا"، إضافة إلى تجنب "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا"، أو تشغليهم "في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم".
ونبه النص أيضا إلى أن النساء العاملات في هذا القطاع، "يجب أن يضمن لهن النقل إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي". فضلا عن منح النساء الأجيرات "فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".