- 14:03ميرسك تنفي نقل أسلحة لإسرائيل عبر الموانئ المغربية
- 13:30هجوم سيبراني يشل خدمات عمومية ببلجيكا
- 13:10كاميرات للأمن تترصّد الجريمة في شوارع أكادير
- 13:00حملة مراقبة استباقية للحد من انتشار السل باقليم تنغير
- 12:43لفتيت يتصدى لأصحاب الطاكسيات
- 12:24تونس.. السجن من 13 إلى 66 عاما للمتورطين في قضيّة "التآمر على أمن الدولة"
- 12:01رغم الانتقادات.. “دوزيم” تعيد برنامج “جام شو”
- 11:33ترامب: اتفاق المعادن مع أوكرانيا قد يوقع الأسبوع المقبل
- 11:09رومان سايس يتوج رفقة السد بلقب الدوري القطري
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)