عاجل 23:23 عطب في قناة الجر يقطع الماء عن مدن فاس مكناس 23:00 الحكومة ترفع دعم الحملات الانتخابية إلى 450 مليون درهم 22:33 تطورات جديدة في فاجعة انهيار عمارتين بفاس 22:11 بركة: 40 في المائة من مياه الشرب تضيع في القنوات 21:50 بوريطة يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بعمان 21:27 تراجع ملحوظ في أسعار الخضر 21:00 الفساد بكلف وزير إسباني سابق السجن 24 عاما 20:33 بنعزيز تلتقي نظيرها البرتغالي 20:11 نفوق 4 خيول في انقلاب شاحنة بالبروج 19:45 رفع دعم الحملات الإنتخابية إلى 450 مليون درهم 19:00 الخصاص يدفع إلى تأهيل موظفين جماعيين في التمريض 18:34 مطالب برلمانية بمنع الإستغلال السياسي لدعم الجمعيات 18:11 استطلاع: 62% من المواطنين يؤيدون مساواة النساء والرجال في السياسة 17:26 نفوق حوت ضخم يستنفر سلطات آسفي 17:00 الطالبي العلمي يتباحث مع مسؤول برلماني برتغالي 16:33 شركة “بوما” تقع في مشكلة بسبب قميص العيناوي 16:12 أزمة قلبية تنهي حياة لاعبة كرة قدم بطنجة 15:34 نقابات النقل تستنكر رفض قانوني المحروقات وسامير 15:09 ارتفاع إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى أكثر من ألف حالة 14:39 التضخم السنوي في المغرب يسجل 1.2% 14:12 بنكيران يدعو لإنتخابات نزيهة ويحذر من شراء الأصوات 13:27 رخص السكن تجر المنصوري للمساءلة البرلمانية 13:01 مداهمة بالقصر الكبير تطيح بشبكة للدعارة واستدراج قاصرات 12:33 لدغة أفعى لطفل تجر “التهراوي” إلى البرلمان 12:12 حالة غرق جديدة في شلالات أوزود 11:50 صفقات النظافة تجر على الرميلي "ويلات" المعارضة 11:30 عبد النباوي: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تعزز الشفافية وتحمي المال العام 11:27 غياب الإعلام الأمازيغي عن مونديال 2026 يسائل بنسعيد 11:02 تهديدات ترامب تدفع الوفد الإيراني للاحتجاج و مغادرة جلسة التفاوض 10:50 نشرة إنذارية.. موجة حر وزخات رعدية مرتقبة 10:41 ارتفاع كبير في أسعار كراء السيارات تزامنا مع الصيف 10:26 مصرع فرنسيين في تحطم طائرة قرب مطار الحسيمة 10:01 العثور على جثة مواطن جزائري بشاطئ السعيدية يستنفر الأمن 09:33 مكتب السكك يطلق برنامجا استثنائيا لصيف 2026 08:50 فحص المؤسسات العمومية من طرف المالية لهذا السبب 08:27 موجة حر شديدة ترفع التأهب في فرنسا 08:00 وزير ياباني يشيد بدور مجموعة OCP في دعم الأمن الغذائي 07:42 انطلاق أشغال أكبر محطة جوية بإفريقيا بمطار محمد الخامس 07:25 طنجة....حجز 700 كيلوغرام من الشيرا على شكل "دلاح" وتوقيف 4 أشخاص 07:00 المغرب يتوج بلقب دوري "ويك" في كرواتيا 06:40 طقس حار في توقعات طقس الإثنين 06:22 المنتخب المغربي يواصل التحضيرات في أطلانطا 06:00 تفكيك شبكة لتزوير رخص السياقة بزاكورة 05:25 نهضة بركان يحسم قمة فاس المثيرة 05:00 تسريب عالمي يهدد أمن مؤسسات مغربية

مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:12
بقلم: Boukhairi Walid
مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي.

وحصل المشروع على تأييد 95 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 40 نائبًا.

وخلال عرضه لمضامين النص، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي طالت مشروع القانون جاءت تنفيذًا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يكرس إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات والجهات المعنية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزًا لقوة الشيء المقضي به.

كما شملت التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 90، حيث جرى التنصيص على الشروط المسطرية الجوهرية المرتبطة بضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، خاصة فيما يتعلق بعقد الجلسات بواسطة وسائل التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات، انسجامًا مع توجيهات المحكمة الدستورية.

وأضاف الوزير أنه، تفاعلًا مع ملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، عبر حذف عبارة “دون التعقيب عليها”، لكونها تشكل قيدًا غير مبرر على حق الدفاع، ولا سند قانوني لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من مناقشتها من قبل الأطراف أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها.

وبناءً عليه، أعيد التنصيص على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، مع تمكينهم من التعقيب عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى، جرى حصر صلاحية الإحالة على المحكمة، سواء في ما يتعلق بالمقررات التي يُشتبه في تجاوز القضاة فيها لسلطاتهم، أو الإحالة بسبب التشكك المشروع في حال عدم تقديم طلب من الأطراف، في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك من خلال تعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410.

كما تم التنصيص، وفق ما جاء به قرار المحكمة الدستورية، على إسناد مهمة تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.

وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات لم تقتصر على الجوانب الجوهرية فحسب، بل شملت أيضًا تصحيح بعض الأخطاء المادية بعدد من المواد، بهدف تحسين الصياغة التشريعية وتعزيز وضوح النص القانوني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.