عاجل 16:33 "لارام" تلغي جميع رحلاتها نحو دبي والدوحة 16:04 إغلاق مستشفى أكادير يشعل غضب الأطر الصحية 15:34 "فولكسفاغن" تُشعل الجدل بتحويل مصنعها لإنتاج أسلحة لإسرائيل 15:11 السيول تقطع محاور طرقية بطاطا 14:43 استفسار برلماني حول مراقبة دخل مؤثري السوشيال ميديا 14:27 إنقاذ سائح فرنسي حاصرته السيول بتنغير 14:02 أرباح أكديطال تقفز إلى 500 مليون درهم 13:34 فرنسا تحذر من معدن سام في الكرواسان والخبز 13:13 المغرب يتصدر أغلى أسعار البنزين في الدول العربية.. من يدفع أكثر ومن يدفع أقل عالميا؟ 13:11 مساءلة برادة بسبب تعثر إنصاف المختصين التربويين والاجتماعيين 12:39 مقتل 121 طفلا وتهجير 370 ألفا منذ بدء الحرب في لبنان 12:12 شابة إسبانية تحصل على حق "الموت الرحيم" بعد معركة قضائية 11:53 عوكاشا رئيسا للأحرار بمجلس النواب 11:48 التصريح بالممتلكات يحرج الحكومة 11:27 المغرب يمدد مشاركته في برنامج PRIMA لتعزيز البحث والابتكار مع الاتحاد الأوروبي 11:02 وفاة مفاجئة لمسافر تعيد طائرة مغربية للبيضاء 10:38 مجلس المنافسة يعزز مراقبة سوق المحروقات 10:22 إندونيسيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من دون 16 عاما 10:00 توقيف ثلاثيني بطنجة يحرض على الكراهية والمخدرات 09:55 هشام العلوي: شرق أوسط جديد.. بين الهيمنة الإسرائيلية والانقسام الخليجي 09:42 أمريكا تكشف عدد جنودها المصابين في حرب إيران 09:13 هجوم إيراني يصيب 12 جنديا أمريكيا بجروح بالسعودية 08:53 شتور لـ"ولو" التسويق الهرمي فخ رقمي يستدرج المغاربة بوعود الثراء السريع 08:33 مشجع إنجليزي يبيع منزله من أجل المونديال 08:08 مدرب السنغال يتحدى الكاف... الألقاب تحسم على أرض الملعب وليس على الورق 07:38 إطلاق برنامج دولي لاكتشاف المواهب الكروية بسلا 07:00 أشرف حكيمي يشيد ببداية المنتخب المغربي ويؤكد ضرورة التطوير قبل كأس العالم 06:12 الدار البيضاء...توقيف قاصر متورط في سرقة دراجة نارية 06:00 عودة اضطرارية لطائرة مغربية بعد وفاة راكب 05:30 أجواء متقلبة في توقعات طقس السبت 05:00 ضحايا زلزال الحوز يواصلون احتجاجاتهم 04:24 مكناس تحتضن مهرجان الدراما التلفزية 03:20 الإصابة تبعد رافينيا عن برشلونة لأسابيع 02:21 أتلتيكو مدريد يمدد عقد سيميوني 22:18 التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأسود والإكوادور 21:01 إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول بزاكورة 20:33 مخدرات داخل سيارة إسعاف تستنفر أمن ميدلت 20:12 مطالب حقوقية بالإفراج عن معتقلي أحداث قلعة السراغنة 19:47 حزب الاستقلال يُحرج الحكومة بدخوله على خط الساعة الإضافية 19:30 سيول جارفة تقطع محاور طرقية بدرعة تافيلالت 19:14 تشكيلة الأسود لمواجهة الإكوادور 19:11 ارتفاع أرباح إسمنت المغرب إلى 1.4 مليار درهم 18:46 لارام تدشن خطا مباشرا بين بروكسيل وتطوان 18:27 اللجنة الأولمبية الدولية تمنع المتحولات جنسيا من منافسات السيدات 18:03 أسعار تذاكر الطيران تثير الجدل بالبرلمان 17:42 ارتفاع ثمن "حولي الأضحى" قبل العيد ومطالب بالتسقيف 17:26 رسميا.. يويفا يكشف مواعيد نصف ونهائي دوري أبطال أوروبا 17:02 أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة الخليج بسبب الحرب

مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:12
بقلم: Boukhairi Walid
مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي.

وحصل المشروع على تأييد 95 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 40 نائبًا.

وخلال عرضه لمضامين النص، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي طالت مشروع القانون جاءت تنفيذًا لمنطوق قرار المحكمة الدستورية، واستنادًا إلى مقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يكرس إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات والجهات المعنية، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزًا لقوة الشيء المقضي به.

كما شملت التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 90، حيث جرى التنصيص على الشروط المسطرية الجوهرية المرتبطة بضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، خاصة فيما يتعلق بعقد الجلسات بواسطة وسائل التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات، انسجامًا مع توجيهات المحكمة الدستورية.

وأضاف الوزير أنه، تفاعلًا مع ملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، عبر حذف عبارة “دون التعقيب عليها”، لكونها تشكل قيدًا غير مبرر على حق الدفاع، ولا سند قانوني لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من مناقشتها من قبل الأطراف أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها.

وبناءً عليه، أعيد التنصيص على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، مع تمكينهم من التعقيب عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى، جرى حصر صلاحية الإحالة على المحكمة، سواء في ما يتعلق بالمقررات التي يُشتبه في تجاوز القضاة فيها لسلطاتهم، أو الإحالة بسبب التشكك المشروع في حال عدم تقديم طلب من الأطراف، في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك من خلال تعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410.

كما تم التنصيص، وفق ما جاء به قرار المحكمة الدستورية، على إسناد مهمة تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.

وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات لم تقتصر على الجوانب الجوهرية فحسب، بل شملت أيضًا تصحيح بعض الأخطاء المادية بعدد من المواد، بهدف تحسين الصياغة التشريعية وتعزيز وضوح النص القانوني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.