- 08:32بركة: الأوحال تتسبب في فقدان 50 مليون متر مكعب من المياه
- 08:30عمال ميناء البيضاء يرفضون استقبال سفينة إسرائيلة
- 08:10الأمن يطيح بشبكة لتزوير وثائق “الفيزا”بوجدة
- 07:44إجهاض محاولة تهريب أزيد من 17 طناً من الحشيش
- 07:12برلمان أمريكا الوسطى يُجدّد دعم مغربية الصحراء
- 06:40أمطار ضعيفة ومتفرقة في توقعات طقس الأربعاء
- 21:22أشبال الأطلس إلى نهائي "كان" الفتيان
- 21:16برشلونة وباريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال
- 20:55صافرة سودانية لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة في كأس الكونفدرالية
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يوافق على مقترح قانون يهم كفالة الأطفال المهملين
عقد مجلس النواب يومه الإثنين 14 أبريل الجاري، جلسة تشريعية صادق خلالها على مقترح قانون رقم 5.171.22 يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية يرمي إلى تعديل أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، على نحو يسمح لكافل الطفل من إبداء ملاحظاته بخصوص ما ورد في التقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة المخول لها إنجاز الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تسمح للقاضي بالأمر بإلغاء الكفالة بما يسهم في تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وأشار "بايتاس"، إلى أن هذا المقترح سبق دراسته وعرضه في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور. وأبرز أنه استحضاراً لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته.
ولفت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أنه "يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيما خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه". مسجلاً أن "تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الإستماع إلى الكافل".
تعليقات (0)