- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
تابعونا على فيسبوك
المجلس الحكومي يحسم في النظام الأساسي لموظفي التعليم
ينعقد يومه الخميس 15 فبراير 2024، مجلس الحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، حيث سيتداول في عدد من مشاريع المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الإمتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة سيناقش أيضا أن مشروع المرسوم رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
كما سيتدارس المجلس ذاته، مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي ستقدمه السيدة وزيرة الإقتصاد والمالية. قبل أن يختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعليقات (0)