- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يدرس تجريد أعضائه المتغيبين
من المرتقب أن يعقد رئيس مجلس المستشارين اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل الاتفاق على مضامين مشروع النظام الداخلي الجديد.
وحسب ما علم موقع "ولو" من مصادر متطابقة، فإن مجلس المستشارين، يستعد لاعتماد نظام داخلي جديد له، بعدما ظل يشتغل بنظام يعود إلى سنة 2017. حيث يتضمن المشروع الجديد، تعديلات جديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان.
وينص مشروع النظام الداخلي على أنه “يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول”. ويعتبر عذرا مقبولا استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن مشروع النظام الداخلي، نص كذلك على أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس المستشارين بتوضيح المستشار المعني، يعتبر ذلك تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول. كما نص مشروع النظام الداخلي على عدم اعتبار تقديم الأسئلة الكتابية بمثابة عذر لعدم تطبيق مسطرة التغيب داخل الفترة المذكورة.
ويشار إلى أن النظام الداخلي الجديد منع المستشارين البرلمانيين من استعمال صفتهم في الاشهارات وخدمات المقاولات والسلع، كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة العزل، إذا لم يصححوا وضعيتهم بعد مراسلة رئيس المجلس.
وجدير بالذكر أن المشروع يعرّف السنة التشريعية الكاملة، بأنها الفترة الزمنية الممتدة من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إلى غاية يوم الخميس الذي يسبق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة الموالية.