- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون الجنسية المغربية وصندوق التكافل العائلي
أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يومه الإثنين 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترحي قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والثاني بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويأتي مقترح القانون الأول، في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد". وينص على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
أما مقترح القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، فينص على ضرورة تمكين الوالدين المعوزين مستحقي النفقة من الإستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، في حالات تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة، أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
كما ينص أيضا، على تخويلهما حق تقديم طلب الإستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ، أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.