- 22:45400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب
- 22:39انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030
- 22:33سوء الأحوال الجوية يؤجل مباراة فياريال وإسبانيول في الليغا
- 21:18حقوقيات يهاجمن عبد الله ديدان بسبب مسلسل“رحمة”
- 21:00إجهاض محاولة للهجرة بسواحل الناظور
- 20:33الحكومة تدرس قانون تنظيم جمع التبرعات
- 20:16المغرب يطرد نقابيا إسبانيا مواليا للبوليساريو
- 19:47مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بألمانيا
- 19:23مجلس حقوق الإنسان.. تجديد دعم مغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة
خلال اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
ويتضمن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، مقتضيات تحدد الإختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.
تعليقات (0)