عاجل 09:47 بنسعيد يمثل جلالة الملك في افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب “دكار 2026” 09:27 ارتفاع جديد في سعر الغازوال 08:58 أجواء متقلبة في توقعات أحوال طقس الأحد 23:13 بوريطة: هناك من كان يستغل المينورسو كغطاء يختبئ خلفه 23:04 بوريطة يواجه الجزائر: كيف تدافع عن القرار الأممي 2727 الذي لم تصوت لصالحه؟ 22:55 بوريطة: انتهاء مهمة المينورسو لا يعني عودة المواجهات المسلحة في المنطقة 22:34 بوريطة يضع ثلاثة شروط أمام استئناف المسار السياسي لقضية الصحراء 22:26 بوريطة: انتهاء ولاية المينورسو يطوي آلية اجتماعات مجلس الأمن حول الصحراء 21:50 بوريطة: المغرب كان على علم مسبق بالفيتو الروسي ولم يفاجأ بموقف موسكو 20:33 طنجة..إحباط تهريب 112 كيلوغراما من الكوكايين داخل شاحنة 20:10 الذكاء الاصطناعي يخترق القطاع الصحي 19:40 الأحرار يؤكد استعداده للدفاع عن مغربية الصحراء 19:17 رصاصة طائشة خلال رحلة قنص تنقل شخصا إلى المستشفى ببرشيد 18:55 ملفات التقاعد العالقة بالجماعات الترابية تستنفر الداخلية 18:25 سحب دفعة من دواء السرطان بسبب خلل في التخزين 17:53 الاتحاد الاشتراكي: تعثر تمديد ولاية المينورسو يكشف أزمة المقاربة الأممية 17:31 مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة يبلغ مراحله الأخيرة 17:16 الجزائر تندب نهاية المينورسو.. بلاغ غاضب يكشف ارتباك حسابات قصر المرادية 17:00 بكلفة تفوق 2،2 مليار درهم ..مصنع لإنتاج 200 ألف طن من وقود الطائرات بالناظور 16:42 بنعبد الله يفتح الحوار مع مدارس التعليم الخصوصي 16:17 دوزيم تقدم سهرة فنية واحتفالية كبرى بعيد الوحدة 16:11 خريجو الإجازة في التربية يطالبون بولوج مراكز التكوين دون مباراة 16:00 النقابات تفتح معركة إصلاح انتخابات المأجورين مع الداخلية 15:35 "ولو" توضح شروط الإستفادة من دعم الأرامل وفواتير الكهرباء 15:13 إغلاق مركب مولاي عبد الله ينقل مواجهة الجيش الملكي والرجاء إلى الملعب الأولمبي 14:53 البرلمان يعقد جلسة مشتركة لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية 14:32 5 إصابات بالسيدا و13 بالسل في صفوف مهاجري سبتة 14:13 العدالة والتنمية يدعم موقف الديوان الملكي بشأن الصحراء المغربية 13:47 قروض الأبناك تتجاوز وتيرة نمو %11 13:27 وعود بالهجرة والعمل بالخارج تحرك حماة المستهلك 12:47 "الهاربون من تندوف".. قاعات السينما تستحضر جحيم مخيمات تندوف 12:18 مغاربة العالم يضخون 103 ملايير درهم في شرايين الاقتصاد 11:55 تأخير يفوق 10 ساعات يربك مسافري "ريان إير" بمطار طنجة 11:23 محلل سياسي: روسيا قدمت هدية من ذهب للمغرب 10:54 احتجاجات جديدة في ألمانيا وفرنسا واليونان ضد غلاء المعيشة 10:23 وسيط المملكة يحيل شكاية موظفي "التوقيت الميسر" على وزارة ميداوي 09:50 برشلونة يواجه ألافيس لاستعادة الهيبة في الليغا

هذه أهم النقاط بمشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل !

الأربعاء 28 غشت 2024 - 15:03
هذه أهم النقاط بمشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل !

من المتوقع أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه لغد الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار جدلا بين الحقوقيين والمهتمين بالقضايا القانونية.

و وفق المذكرة التقديمية لمشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإن هذا المشروع يشكل مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد عن 420 مادة، تضمنت عددا من المستجدات، حيث إن من بينها (تدابير الحراسة النظرية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الوقاية من التعذيب).

تدابير الحراسة النظرية

بحسب المذكرة التقديمية، فإن المشروع يروم “تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية”، كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك وتعلق الأمر بجناية أو جنحة، على أن يتم تنفيذه في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا.

وأشارت المذكرة التقديمية، إلى أن المشروع عمل على “ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه” من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنها ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المشروع.

من جهة أخرى، نص المشروع على إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات، كما تم التنصيص على تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على موضوع الإيقاف تفاديا للاشكالات المطروحة على مستوى تحديد هوية المشتبه فيه.

وفي السياق ذاته، تم تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.

كما تم التنصيص على حق الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي

وفق المذكرة التقديمية، فإن هذا المشروع يستهدف عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.

ويعتبر مشروع الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يتيح إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية، أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

كما نص المشروع كذلك على وضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة الابتدائية أو غرفة الجنايات الإبتدائية بالإفراج المؤقت بالرغم من استئناف النيابة العامة، فضلا عن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ.

الوقاية من التعذيب

في محاولة لملائمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، أتى المشروع بآليات جديدة، يرى واضعوه أن من شأنها الوقاية من التعذيب.

وتتمثل هذه الآليات في إلزام ضابط الشرطة القضائية “بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي” بعد إشعار النيابة العامة إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، كما ألزم النيابة العامة “بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، أو طبيبا آخر في حالة تعذر ذلك، وفي حالة ما إذا طلب منها ذلك، أو عاينت بنفسها آثارا تبرر إجراء فحص طبي تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه”.

ويتضمن قانون المسطرة الجنائية كذلك، مواد تظهر كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة من قبلهم.

وحسب مصادر متطابقة، فإن النص الجديد، فالمحاكمة تهم ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1 ، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو الوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.