- 22:42النواب يصادق على مقترحي قانون التغطية الصحية والتربية والتكوين
- 21:45تشيلسي يهزم فلومينينسي بثنائية ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
- 21:34مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
- 21:24عملية جراحية على أنغام "الشعبي" تثير سخط المغاربة
- 21:06أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
- 21:00فتح الترشيح لتمثيل المغرب في أوسكار 2026
- 20:45تارودانت.. رموك يدهس 3 أشخاص داخل سيارة صغيرة
- 20:32تحذيرات من تقديم "القدوات السيئة" كأبطال للشباب
- 20:27مجلس النواب يصادق على مقترحي قانون التغطية الصحية والتربية والتكوين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هذا تاريخ الشروع في تنفيذ قانون العقوبات البديلة
أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من تاريخ 22 غشت 2025.
وأوضح "وهبي"، أنه جرى قبل أسبوعين عقد اجتماع تقرّر خلاله تهيئة جميع الإجراءات المرتبطة بالقانون ابتداء من ماي المقبل. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الإتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال ابتداء من 22 غشت 2025. مؤكداً أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون سيبدأ اعتبارا من ماي المقبل.
وشدّد وزير العدل، على أهمية قانون العقوبات البديلة في التخفيف من الضغط على السجون، وتعزيز قيم مثل العمل، وحماية النفس، والإبتعاد عن ارتكاب الجرائم، مما يسهم في إعادة إدماج المتابعين داخل المجتمع. لافتاً إلى أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على تنفيذها بدقة، لذا يجري العمل على الإستفادة من تجارب دولية. وفي هذا السياق، أُرسل وفد من الوزارة إلى فرنسا لدراسة التجارب المتعلقة بهذه العقوبات، والتعرف على مزاياها وتحدياتها. كما سيتم إرسال وفود أخرى إلى كل من إسبانيا وأمريكا للإستفادة من خبراتهما في هذا المجال.
ويُقصد بالعقوبات البديلة، تلك التي يُحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبات خمس سنوات حبسا نافذا. ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والإختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الإتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والإتجار في الأعضاء البشرية، أو الإستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية في شهر يونيو الماضي، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.