- 20:09وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
- 19:49تضامن واسع مع الإخوة الشبلي
- 19:30مطلب برلماني بزيادة تعويضات حوادث الشغل
- 19:10بنعزيز تشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لرابطة آسيان
- 18:48ثلاث محاكم دولية تداولت ملف مغاربة الجزائر
- 18:26المصادقة على مشروع قانون وكالة المياه والغابات
- 18:00زلزال الحوز.. خروقات في توزيع الدعم تطيح بـ "مقدم"
- 17:34ميناء الحسيمة يستقبل أعدادا قياسية من مغاربة العالم
- 17:11تزايد أعداد المهاجرين بالمغرب يُثير تساؤلات برلمانية
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانون لحماية الأطفال مع التحقق من مسؤولية الأزواج
للحد من أسباب التفكك الأسري وتقليص وثيرة معدلات الطلاق، يقترح قانون إطار لسياسة الدولة الموجهة للأسرة والطفل، الذي من شأنه التحقق من استعداد المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولية قيام الأسرة، إلى جانب إعطاء الأولوية للأسر في البرامج العمومية للسكن، وتحمل الدولة مسؤولية الولاية الشرعية عن الأطفال المهملين.
ويحمل مقترح القانون بين طياته، سلسلة من المواد التي تؤطر سياسة الدولة الموجهة للأسرة والطفل، إذ تنص المادة الأولى المقترحة على كونه “تطبيقا لأحكام الفصلين 32 و71 من الدستور، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في سبيل ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي الخلية الأساسية للمجتمع”.
ووفق هذه المادة أيضا، يهدف القانون إلى تعزيز الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
وحددت المادة الثانية أهداف سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والطفولة في ضمان الحماية الفعلية للأسرة القائمة على الزواج الشرعي، والوقاية من أسباب التفكك الأسري وتقليص وتيرة معدلات الطلاق والهجر والعنف الأسري، وتأهيل الأزواج عبر برامج التربية الأسرية وإعداد الأزواج لتحمل مسؤولية الأسرة.
وبحسب المادة ذاتها وضمن الأهداف “تشجيع الشباب على الزواج، وتقليص ظاهرة الزواج المتأخر، وضمان الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي المتساوي لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وحماية الطفولة وضمان استفادة جميع الأطفال فوق التراب الوطني من التربية والتمدرس والصحة والترفيه، وتقليص مؤشرات الانحراف وجرائم الأحداث وحماية الأطفال من مختلف السلوكات الإدمانية، وحماية الطفولة من التشغيل المضر بالصحة ومن مختلف أشكال العنف”.
وتؤكد المادة الثالثة المقترحة على مراعاة السلطات العمومية والجماعات الترابية عند وضع سياسات أو برامج أو مشاريع عمومية أو قطاعية أو ترابية، وعند تنفيذها، مدى تأثيرها على الأسرة والطفولة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.
وتضع الدولة برامج تحفيزية وتشجيعية لتأهيل الرجال والنساء المقبلين على الزواج وإعدادهم لتحمل المسؤولية الأسرية، وتشجع برامج الوساطة الأسرية لمساعدة الأزواج على تجاوز الصعوبات، بحسب المادة الرابعة من القانون المقترح.
وتتضمن المادة الرابعة أيضا أنه “تدمج هذه البرامج في برامج مؤسسات التربية والتكوين ودفاتر تحملات الإعلام العمومي وأنشطة المؤسسات الدينية وخاصة خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد، وتدعم الدولة جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه التخصصات”.
ومن شأن هذا القانون، مراعاة السياسة الضريبية والجبائية للدولة أهداف هذا القانون، كما تركز برامج الحماية الاجتماعية والاستهداف الاجتماعي على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، بحسب ما ورد في المادة الخامسة منه.
وتقضي المادة السادسة المقترحة، بضرورة تركيز السياسة الجنائية على الحماية الجنائية للأسرة والطفل، وتسعى بكل الوسائل القانونية إلى تقليص الجرائم المرتكبة في حق الأسرة والطفل والجرائم الموجهة نحو الأصول والفروع والأزواج.