- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
- 21:10تغريم جماعة القصر الكبير 122 مليون لفائدة إحدى العائلات
- 20:55انطلاق عملية "مرحبا 2025" يوم غد الثلاثاء بتعليمات ملكية سامية
- 20:50نفق المغرب-إسبانيا يُلهم ماسك
- 20:30بلال الخنوس على "رادار" عملاق الدوري الألماني
- 20:12إتهامات بإستغلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض إنتخابية
- 19:43الفرقة الوطنية للدرك تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 19:18تقرير: المملكة استوردت 113,000 رأس من الأغنام الأوروبية
- 19:03ماكرون يشيد بالتزام جلالة الملك من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا
تابعونا على فيسبوك
مشروع حكومي جديد ينهي الفوضى بقطاع الصناعة التقليدية
أعلنت الأمانة العامة للحكومة، عن وضع مشروع قانون جديد أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، ويروم إنهاء العبث والفوضى بقطاع الصناعة التقليدية.
وينص مشروع القانون، الذي سيتم مناقشته في إحدى اجتماعات المجلس الحكومي المقبلة إلى حين وصوله للبرلمان لمنحه الضوء الأخضر بعد إدخال التعديلات؛ على "تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، وكذا فرض مقتضيات جديدة على المشغلين في قطاع الصناعة التقليدية، تهم ظروف الإشتغال بهذا المجال، أهمها، إقرار حد أدنى للأجر لكل أجير، من أجل إنهاء "الإستغلال" الذي يعانيه عدد من العمال، الذين يضطرون للاشتغال بأجر زهيد، بسبب البطالة.
كما جاء النص الجديد، بعدد من الحقوق الأخرى لصالح العمال بقطاع الصناعة التقليدية، وتتمثل في إقرار "الحق في الراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل"، ومنع أرباب العمل من "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة"، ومنع "تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا"، إضافة إلى تجنب "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا"، أو تشغليهم "في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم".
ونبه النص أيضا إلى أن النساء العاملات في هذا القطاع، "يجب أن يضمن لهن النقل إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي". فضلا عن منح النساء الأجيرات "فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".
تعليقات (0)