- 19:43بوانو يصوّب مدفعيته اتجاه الاتحاد الاشتراكي بسبب ملتمس الرقابة
- 19:17تقرير: فرص نمو كبيرة للبنوك المغربية بفضل مشاريع كأس العالم
- 18:56أمن العروي يُفكّك شبكة سرقة سيارات الكراء
- 18:21انطلاق أعمال القمة العربية بمشاركة المغرب
- 17:57وفد من أفريقيا الوسطى يستكشف فرص الإستثمار بالعيون
- 17:31إنشاء مستشفى عسكري ميداني بآسني
- 17:05بوانو: الفريق الإشتراكي نَقضَ العهد
- 16:42أوزين يُعلّق على انسحاب الفريق الإشتراكي من ملتمس الرقابة
- 16:10فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات المشتغلين في تطبيقات التوصيل
تابعونا على فيسبوك
مراكش.. توقيف خمسيني انتحل صفة طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون والنصب والاحتيال.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بأن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه انتحل صفة طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، وقام بفتح عيادة وهمية بمنطقة المحاميد بمراكش، كما أنجز طوابع وأختاما تتضمن صفته ومهنته الوهمية، بغرض تعريض الأشخاص للنصب والاحتيال، وذلك دون أن يكون حاصلا على أي مستوى تعليمي أو شهادة أكاديمية.
وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المعني بالأمر بعد الاشتباه في أنشطته الاحتيالية، وبعد استنفاد جميع إجراءات التنسيق مع الجهات الطبية والسلطات الترابية المختصة، وذلك قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وتتبوأ جرائم النصب والاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة التي يعاني منها المجتمع المغربي . وتنوعت الوسائل بقدر تطويق القانون لها فما هو التوصيف القانوني لهذه الجرائم .
ورغم أن المشرع المغربي جعل جريمة النصب جريمة قائمة الذات مستقلة عن جرائم الأموال الأخرى، وخصها بنص تشريعي خاص في الفصل 450 القانون الجنائي، نظرا لتبوئها موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، إلا أن الملاحظ هو استمرار الجريمة بطرق جديدة، لم تعد تقتصر على الطرق التقليدية، بل دخلت في خانة ما أصبح يطلق عليه بالنصب “هاي كلاس”.
ويعرف القانون النصب هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير، بطريقة احتيالية بقصد تملكه، والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب، لهذا على المشرع إقرار عقوبة رادعة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا، إذ يعاقب الفصل 540 القانون الجنائي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500إلى 5000 درهم، أما إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية، فتتضاعف العقوبة لتصبح من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة حدها الأقصى 100000 درهم.
إلا أن هذه العقوبة تبقى غير رادعة في ظل التطور الإجرامي المصاحب لهذه الجريمة، إذ يرى المحامي رضوان الرامي أنه على المشرع إقرار عقوبة رادعة في حق المتورطين في قضايا النصب، خصوصا في التجارة الإلكترونية والتسويق الهرمي وغيرهما من الجرائم، حتى لا تنتشر، سيما أن هذه الجرائم عابرة للحدود، قد تبدأ في المغرب وتنتهي في دولة أوربية، ولها امتداد في الزمن، وتستعمل فيها وسائل احتيال جد متطورة للإيقاع بالضحايا عبر استغلال التطور الكبير لوسائل الاتصال.
تعليقات (0)