- 06:15أجواء حارة في توقعات طقس الثلاثاء
- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
- 23:33قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ
- 23:12"جيت 2" تربط مراكش وأكادير بـ13 مطاراً بريطانياً
- 22:47تباين مواقف أولياء التلاميذ بشأن استمرار الدراسة
- 22:43أسود الأطلس يتفوقون على بنين بهدف الكعبي ويواصلون التحضير لـ"كان 2025"
- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون يخص قسمة تركة الورثة
خلال الجلسة العمومية التي انعقدت أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مقترح يعتبر الأول من نوعه تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة رقم 316 من القانون رقم 39.08 والذي يخص مدونة الحقوق العينية، والتي تنص على "أن لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، وتم تقييدها تقييدا احتياطيا، إذا تعلقت بعقار محفظ يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
ومن جهته، كشف محمد أوجار، وزير العدل في كلمة له بهذه المناسبة، أن الأهداف الرئيسية من وراء هذا المقترح، الذي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تبسيط المساطر والإجراءات القضائية للتيسير على المتقاضين، تتجلى في كونه يرفع اللبس في شأن العلاقة بين المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ومقتضى الفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري.
وأوضح أوجار أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة، يختلف عن حالات التقييد الاحتياطي المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري في نقطتين أساسيتين، تتمثلان في أن الأمر في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا يتعلق بتقييد حق مدعى فيه، بل يتعلق بتقييد دعوى قسمة تهدف إلى قسمة عقار مشاع وفرز الأنصبة، وثانيا أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة هو شرط شكلي ضروري لقبولها في حين أن حالات التقييد الاحتياطي الواردة في الفصل 85 المذكور تبقى المسطرة فيها اختيارية.
تعليقات (0)