- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مستفيد من الدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:51موجات الحر تخلف 2300 حالة وفاة في أوربا في أقل من أسبوعين
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
- 14:10الجمارك تضع حدا لتبييض الأموال "المغلف" بالتجارة
- 14:10إسكوبار الصحراء.. غياب لطيفة رأفت وطليقة بعيوي يربك جلسة المحاكمة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون يخص قسمة تركة الورثة
خلال الجلسة العمومية التي انعقدت أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مقترح يعتبر الأول من نوعه تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة رقم 316 من القانون رقم 39.08 والذي يخص مدونة الحقوق العينية، والتي تنص على "أن لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، وتم تقييدها تقييدا احتياطيا، إذا تعلقت بعقار محفظ يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به".
ومن جهته، كشف محمد أوجار، وزير العدل في كلمة له بهذه المناسبة، أن الأهداف الرئيسية من وراء هذا المقترح، الذي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تبسيط المساطر والإجراءات القضائية للتيسير على المتقاضين، تتجلى في كونه يرفع اللبس في شأن العلاقة بين المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، ومقتضى الفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري.
وأوضح أوجار أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة، يختلف عن حالات التقييد الاحتياطي المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري في نقطتين أساسيتين، تتمثلان في أن الأمر في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا يتعلق بتقييد حق مدعى فيه، بل يتعلق بتقييد دعوى قسمة تهدف إلى قسمة عقار مشاع وفرز الأنصبة، وثانيا أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة هو شرط شكلي ضروري لقبولها في حين أن حالات التقييد الاحتياطي الواردة في الفصل 85 المذكور تبقى المسطرة فيها اختيارية.