- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 08:34درك مراكش يحجز خرافا موجهة للذبح
- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يعتمد مرسومين لمزاولة مهن التمريض والقبالة.. هذه أهدافهما
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.
ويهدف نص المشروع الأولى المتعلق بمزاولة مهن التمريض، بحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، إلى تحديد الإجراءات التالية: الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ السلطة الحكومية المانحة للإذن؛ الإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.
كما نص مشروع المرسوم على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.
النص الثاني المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، يهدف، بحسب البلاغ ذاته، إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ تحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.
تعليقات (0)