-
18:23
-
18:02
-
17:47
-
17:33
-
17:32
-
17:07
-
17:05
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:22
-
16:01
-
15:39
-
15:26
-
15:14
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:06
-
13:50
-
13:35
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:19
-
12:08
-
12:00
-
11:43
-
11:42
-
11:23
-
11:19
-
11:05
-
10:56
-
09:41
-
09:34
-
09:23
-
09:06
-
08:47
-
08:33
-
08:11
-
06:35
-
06:06
-
05:28
-
04:55
-
04:12
-
03:27
-
02:37
-
01:48
-
01:09
-
00:21
-
23:48
-
21:52
-
21:31
-
21:21
-
20:43
-
20:08
-
20:05
-
19:56
-
19:34
-
19:02
-
18:42
تابعونا على فيسبوك
غرامة مالية تنتظر مستعملي "التروتينات الكهربائية" بمحطات القطار
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إجراءات جديدة لتنظيم نقل واستعمال “التروتينات” الكهربائية داخل المحطات وعلى متن القطارات، في خطوة تهدف لتعزيز السلامة وضمان راحة المسافرين.
وأكد المكتب أن التجول بالتروتينات داخل المحطات وعلى الأرصفة ممنوع تماما، مشددا على أنه يُسمح بنقلها مجانا شرط أن تكون مطوية وألا تتجاوز أبعادها 130 سم × 90 سم × 60 سم، وبوزن أقصى 30 كيلوغراما.
وأوضح البيان أن أعوان المراقبة سيجرون تفتيشا بصريا للتأكد من قابلية التروتين للطي واحترام الأبعاد المسموح بها، إضافة إلى التحقق من عدم وجود بطاريات بارزة. وفي حالة عدم الالتزام، قد يُمنع الراكب من دخول القطار أو يُطلب منه وضع التروتينة في مساحة مخصصة، فيما يعرض رفض التعليمات صاحبها لغرامة مالية بقيمة 100 درهم.
وبخصوص قطارات النقل السريع “TNR”، يُسمح بنقل التروتينات مطوية فقط، مع تحديد حد أقصى تروتينتين لكل منصة أو وضعها في أماكن الأمتعة المخصصة. كما حذر المكتب من أن فتح التروتينة داخل القطار سيُفرض عليه غرامة إضافية قدرها 100 درهم.
أما قطارات “البراق” و”الأطلس”، فقد شدد المكتب على منع نقل التروتينات الكهربائية نهائيا، وأي مخالفة ستُعرض صاحبها لغرامة مالية قدرها 300 درهم.
كما حذر المكتب من أن ترك التروتينات في المحطات دون مراقبة قد يؤدي إلى سحبها وتخزينها على نفقة صاحبها، مع إمكانية الاستعانة بالأمن واتباع الإجراءات القانونية عند الضرورة.
وأشار المكتب إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تنظيم استعمال وسائل النقل الفردية الحديثة وضمان انسيابية الحركة داخل المحطات، مع التنبيه إلى المخاطر المحتملة لبطاريات الليثيوم-أيون التي قد تؤدي إلى حوادث أو انفجارات في حال عدم احترام معايير السلامة والتخزين.