- 22:11نظام الضمان الاجتماعي .. انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
- 22:07المغرب يعلن تحول داء الحصبة "بوحمرون" إلى وباء
- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:39هوية منفذ الهجوم في تل أبيب مغربي يحمل جواز سفر أمريكي
- 21:38القطاع العقاري..وفا للتأمين تطلق شركتها الجديدة "وفا للتأمين إيمو إنفست"
- 21:10شركة ALTEN المغرب تكشف حصيلتها السنوية لسنة 2024
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
- 20:34برلمان سبتة يطالب بفتح “فوري” للجمارك مع المغرب
- 20:11التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)