- 18:51برشلونة يحط الرحال في الدار البيضاء لمواجهة ودية استعداداً لموسم 2025/2026
- 18:20أولمبيك آسفي يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب الاتحاد الوجدي
- 17:33شركة بريطانية تقاضي المغرب بسبب مشروع البوتاس
- 17:05214 مليون درهم لمكافحة الكلاب والقطط الضّالة
- 16:27أمن مراكش يوقف فرنسياً من أصل مالي
- 16:04طنجة.. توقيف مروج بحوزته أزيد من 3 كيلوجرام من الكوكايين
- 15:32حرمان الأطر من تمثيلية مجالس المجموعات الصحية يُسائل التهراوي
- 15:04143 مليار درهم هي ميزانية الحكومة للبرنامج الوطني للماء
- 14:37إسرائيل تكشف عن أسماء 9 قتلى من "علماء النووي" بإيران
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)