- 13:03مظاهرات للأساتذة وغليان بوزارة ميداوي
- 12:43بعد طردها البوليساريو غانا في قلب الصحراء المغربية
- 12:23الحجيرة يجري مباحثات مع رئيس لجنة الحسابات العامة بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا
- 12:03زيدان: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت 9 ملايير درهم
- 11:40 توتنهام يتحدى مان يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي
- 11:22ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة للأسعار بالمملكة
- 11:03جامعة محمد السادس و OCP ينظمان موائد الحوار العلمي
- 10:42أمريكا الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية المغربية
- 10:25نفاد التذاكر بالكامل قبل موقعة الحسم بين نهضة بركان وسيمبا
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)