- 17:32العطش ينهي حياة طفل مفقود بإقليم مولاي عقوب
- 17:07الحرارة المرتفعة ترفع أسعار المسابح بمراكش
- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
- 15:52موجة الحر.. استنفار صحي لحماية الفئات الهشة بجرادة
- 15:30الخارجية الفرنسية "تأسف بشدة" للحكم على صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر
- 15:10هذا ماسيتدارسه مجلس الحكومة الخميس المقبل
تابعونا على فيسبوك
خاص بامتحان السياقة.. تعديل تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير
تمت الخميس 31 ماي الماضي، خلال انعقاد مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة، وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.
وأورد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب، كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الإعتماد الممنوح من طرف الوزارة.
تعليقات (0)