- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
تابعونا على فيسبوك
تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
استمر الجدل خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يومه 25 نونبر الجاري بمجلس النواب، بعد تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر 2024.
وفي نقطة نظام، أكد الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه تم خرق النظام الداخلي للمجلس، في مادته 395، بعد تلاوة أسماء العشرات من الذين تغيبوا في جلستي 4 و11 نونبر (76 + 72 نائبا ونائبة)، إذ قال إنه تمت تلاوة أسماء المتغيبين "بدون تتبع ولا احترام لمسطرة التغيب".
وتساءل الفريق الإستقلالي، عن سبب البدء بأسماء البرلمانيين الإستقلاليين تحديداً، معتبرا أنه "أمر غير سوي"، وطالب بتقديم اعتذار للبرلمانيين الواردة أسماؤهم و"الحرص على تطبيق النظام الداخلي تطبيقا سليما".
من جهته، قال الفريق الإشتراكي للمعارضة الإتحادية إنه تم ذكر برلمانيين في حين أنهم كانوا حاضرين في جلستي 4 و11 نونبر. وشدد على أنه لم يُحترم النظام الداخلي، مشيرا إلى أن تبرير لجنة الأخلاقيات البرلمانية لم يكن صحيحا، كما أنها لم تعط لائحة المتغيبين، مؤكدا أن مكتب المجلس يتحمل مسؤوليته.
وأشار نائب برلماني آخر إلى أنه في 15 نونبر، تاريخ التصويت على مشروع المالية، كان رئيس الجلسة أكد أنه سيتم تقديم اعتذار للبرلمانيين المعنيين، وهو ما لم يتم تطبيقه في جلسة اليوم الإثنين. معتبراً أن المادة 395 من النظام الداخلي تنص على أن مكتب المجلس يُنبّه البرلماني المُتغيب مرتين، على أساس يتم ذكر اسمه في الجلسة الثالثة، وهذا أيضا ما لم يتم تطبيقه.
وطبقا لما تنص عليه المادة 395 من مدونة الأخلاقيات البرلمانية، فإن أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان، والجلسات العامة، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الإجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي.