- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 21:30إغلاق عشرات فروع "بلبن"
- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)