- 20:53باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا
- 20:22السعودية تحذر الحجاج من ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفة
- 20:18حكيمي أول لاعب مغربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا
- 19:44وفاة مخترع حبوب الإجهاض إيتيان إميل بولييه
- 19:12دعوة برلمانية لتركيب عدّادات كهربائية أوتوماتيكية
- 18:56عامل سطات الجديد يُدخل خدمات "الدرون" لمراقبة اختلالات التعمير
- 18:30نجاة 15 بحارا من الغرق بعد غرق مركب صيد بالصويرة
- 18:02سلطات سلا تراقب أسطح المنازل ب "الدرون" لمنع ذبح الأضاحي
- 17:39الموت يغييب الرئيس التاريخي للإنتر قبل ساعات من نهائي دوري أبطال
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)