- 21:48ممثل البنك الأوروبي يشيد بتقدم المغرب تحت قيادة جلالة الملك
- 21:30احتكار الأعمال الرمضانية... بوطازوت تتعرض لموجة من الانتقادات
- 21:28تشيلسي يهزم كوبنهاغن بثنائية ويضع قدما في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
- 21:16 التعادل يحسم مواجهة ريال سوسييداد ومانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي
- 21:12البحرية الملكية تنقذ مهاجرين أفارقة بسواحل سيدي إفني
- 21:02مولاي بوسلهام.. إحباط محاولة تهريب أزيد من خمسة أطنان من الشيرا
- 20:47مجلة فرنسية: المغرب ضمن القوى الإقتصادية الكبرى في أفريقيا
- 20:23نايف أكرد يدخل ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 19:58إحباط تهريب 107 كلغ من المخدرات بميناء طنجة
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)