- 15:09بونو وحكيمي يزينان التشكيلة المثالية لمونديال الأندية
- 15:03تنسيقية نسائية تستنكر تصريحات بنكيران
- 14:38بالأرقام..المغاربة ينجبون أطفالا أقل
- 14:18سجن آسفي يقاضي مروجي شائعات "فساد" صفقة خزان الماء
- 14:00التأطير القانوني للكاميرات يصل البرلمان
- 13:40تحطم طائرة يغلق مطارا بلندن
- 13:30اعتصام جديد بعمود اتصالات بسيدي يحيى ينتهي بسلام
- 13:20البرلمان يسائل المنصوري عن "معاناة" الأسر بمشروع الفضل بالبيضاء
- 13:03تفشي تشرد المرضى النفسيين يُسائل لفتيت
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.