- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
تابعونا على فيسبوك
ايقاف مجرم اغتصب قاصرا فوق سطح العمارة التي تقطن بها ببني ملال
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، تمكنت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصرة وهتك العرض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بشكاية حول تعرض فتاة قاصرة، تبلغ من العمر 16 سنة، لاغتصاب مقرون بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض فوق سطح العمارة التي تقطن بها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة "البزازة" التي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة بني ملال.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وبالرجوع إلى القانون الجنائي نجد أن الفتاة القاصر قد حظيت بإحاطة تشريعية متميزة جعلت من القاصر تولى لها الأهمية قبل غيرها من النساء، فالمشرع حافظ عليها من أي ضرر قد يطالها وأولى للنيابة العامة توفير الحماية القصوى لهن وخصص قواعد تشريعية لأجل ذلك.
وينص الفصل 475 من القانون الجنائي" من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مأتين إلى خمسمائة درهم".
بناء على الفصل 475 من القانون الجنائي تولى المشرع حماية الفتاة القاصر وذلك بتجريم فعل التغرير بها ولو بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس والعلة في ذلك كما قلنا هو أن المشرع ومعه فلسلفة القانون في حماية القاصر، قد حجر على اختياراتها وحتى لو رضيت بأن تنتقل من مكانها الاصلي والذي هو بيت الاسرة مثلا إلى مكان آخر يقع على مرتكب الجرم واقعة التغرير ويطاله نص العقاب.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 27/12/2001 تحت عدد10/1485 في القضية عدد98/474 حيث نص "موافقة الضحية القاصر التي تقل سنها عن 18 للالتقاء بالمتهم بمدينة القنيطرة ومكثت معه بطيب خاطرها وذلك بإخراجها من مدينتها والمكوث معها خارجها تجعل واقعة التغرير لقاصرة بدون عنف المنصوص عليها في الفصل 475 من القانون الجنائي ثابتة في حقه".
وبه يكون نص الفصل واضح وهو يحمي الفتاة من واقعة التغرير والاختطاف معا وإن كانت هذه الاخيرة تتم بدون رضا الفتاة القاصر وهي تكون بذلك أقرب إلى جرم الاغتصاب الذي عاقب عليه المشرع المغربي في الفصل 486 من القانون الجنائي حيث تكون جريمة الاغتصاب وذلك بمواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها...فالمشرع المغربي هنا قد ألزم بظرورة توفر شرطين عدم الرضا والمواقعة الغير الشرعية .