- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
الناصري وبعيوي في أول جلسة أمام القضاء الخميس المقبل
ستعقد يوم الخميس 23 ماي الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أولى جلسات النظر في أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنة الجارية، إذ سيمثل رئيس الوداد السابق سعيد الناصري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وحسب مصدر جيد الاطلاع أن المتهمين في هذا الملف، ضمنهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، سيمثلون أمام المستشار علي الطرشي بغرفة جرائم الأموال في القاعة رقم 8.
وهكذا تقررت متابعة سعيد الناصري بجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940، والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966، والفصول 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013، مع تأييد القرار في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر.
وكان قاضي التحقيق تابع الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملة أجنبية بدون تصريح عندما تفوق ما يعادل مبلغ 100000 درهم منصوص عليها في ظهير 10/09/1939 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي لسنة 18/05/1940، والفصول 1 و5 و17 من ظهير 30/08/1949.
كما قررت الهيئة متابعة المتهم عبد النبي بعيوي من أجل المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق أو تعادل مبلغ 100.000 درهم، طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
وفي ما يخص البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” فقد جرت متابعته بحسب المصدر نفسه، إلى جانب كل من “الطيبي.ع”، “اسماعيل.م”، بجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات، والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك غير المباشرة.